فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3042 - أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي في امرأة وأبوين قال: من أربعة للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب.
3043 - أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور عن إبراهيم، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقًا ابتعناه فيه وجدناه سهلًا وأنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي والأب سهمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3042 - قوله:"عن ابن أبي ليلى":
هو محمد بن عبد الرحمن صدوق إلَّا أنه سيء الحفظ، أيضًا: في الإِسناد انقطاع،
الشعبي لم يسمع من أمير المؤمنين علي إلَّا حرفًا.
تابع عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى:
1 -هشيم بن بشير، أخرجه الحافظ سعيد بن منصور [1/ 39] رقم 15.
2 -وكيع بن الجراح، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 239] رقم 11102.
3 -علي بن هاشم، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة [11/ 238] رقم 11099.
قوله:"وما بقي فللأب":
لأمير المؤمنين رضي الله عنه قولان في المسألة، فروي عنه هذا، وروي عنه أيضًا قوله: للأم ثلث جميع المال، يأتي عند المصنف برقم 3048 ويأتي تخريجه.
3043 - قوله:"أخبرنا محمد بن يوسف":
خرجنا حديثه تحت رقم 3036.