فريضة فريضته ولا يورث أخًا لأم مع جدّ، ولا أختًا لأم، ولا يزيد الجدّ مع الولد على السدس، إلَّا أن لا يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ لأب أعطى الأخت النصف، والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= كان علي يعطي الجد مع الإِخوة الثلث، وكان عمر يعطيه السدس، وكتب عمر إلى عبد الله: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فاعطه الثلث، فلما قدم علي ههنا أعطاه السدس، فقال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إلى من رأي أحدهما في الفرقة.
تنبيه: وقع في نسخة الشيخ صديق إعادة وتكرار لسند ومتن حديث أبي النعمان، عن وهيب، فبعد أن أورده في محله، ساق سند ومتن هاشم بن القاسم ثم أورده ثانية بنفس السند والسياق، ويغلب على ظني أنّ ذلك من أوهام النظر وقع من الناسخ، حيث لا يوجد في غيرها من النسخ، والله أعلم.