فهرس الكتاب

الصفحة 5342 من 5829

3107 - قال: فأتيت عبيدة السلماني -وكان يقال: ليس بالكوفة أحدٌ أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة فعرض مسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا: جعل للزوج: ثلاثة أسهم -النصف- وللأم: ثلث ما بقي -السدس من رأس المال- وللأخ: سهمٌ، وللجد: سهم.

قال أبو إسحاق: الجد أبو الأب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3107 - قوله:"فأتيت عبيدة السلماني":

هو متصل بالذي قبله وإنما فصلته لانتقال السند فصار: عن عبيدة، عن ابن مسعود.

وروى سفيان الثوري في الفرائض له برقم 25 عن إبراهيم النخعي: أن عمر وعبد الله وزيدًا شركوا جميعًا -يعني في الجد-.

وأخرج ابن أبي شيبة [11/ 294] من حديث الأعمش عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله: أنهما كانا يقاسمان الجد مع الإِخوة ما بينه وبين الثلث، زاد سفيان عن الأعمش عند عبد الرزاق [10/ 268] : فإذا كانوا أكثر من ثلاثة أعطاه الثلث فإن كنّ أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد"الحديث، وانظر الروايات المتقدمة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الجد حيث تضمن بعضها قول ابن مسعود رضي الله عنه في الجد."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت