فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3147 - والشعبي قالا: ترثه أمه.
3148 - أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق أسأله: لمن قضى النبي - صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة؟ فكتب إليّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه هي بمنزلة أمه وأبيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= ابن أرطاة، والنخعي هو إبراهيم.
والأثر أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 336، 348] رقم 11365، 11405.
وأخرج معناه ابن الحسن في الآثار [153] الأرقام 700،699،697.
3147 - قوله:"والشعبي":
وروى ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 336] رقم 11367 من حديث مطرف عن الشعبي قال: يرث ابن الملاعنة أمه، فإن ماتت ورثه من كان يرث أمه.
وأخرج أيضًا [11/ 340] رقم11378 من حديث مطرف: يرثه أقرب الناس من أمه -يعني إن لم تكن حية-.
وروى الحافظ عبد الرزاق في المصنف [7/ 125] ، والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 338] أن الشعبي والنخعي اختلفا في ميراث ابن الملاعنة، فقال الشعبي: يلحق بأمه، وقال النخعي: يلحق بأبيه، فأتيا عبد الله بن هرمز، فكتب لهما إلى أهل المدينة، أهل البيت الذي كان ذلك فيهم، فجاء جواب كتابهم أن المرأة التي لاعنت زمن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فتزوجت فولدت أولادًا، ثم توفي ابنها الذي لاعنت عليه، فورثت أمه منه السدس، وورثت إخوته منه الثلث، وكان ما بقي بين إخوته وأمه على قدر مواريثهم، صار لأمه الثلث، ولأخوته الثلثان.
3148 - قوله:"ثنا سفيان":
هو الثوري وهو في فرائضه برقم 46، وعنه أخرجه الحافظ عبد الرزاق في =