فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3155 - أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فرق بينهما, ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه يقال: ابن فلانة، هي عصبته، يرثها وترثه ومن دعاه لزنية جُلد.
3156 - حدثنا معاذ بن هانيء، ثنا إبراهيم بن طهمان، أنا الشيباني، عن الشعبي في ولد المتلاعنين، أنه يرثه عصبة أمه وهم يعقلون عنه.
3157 - أخبرنا سهل بن حماد، أنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في ولد الملاعنة -هو الذي لا أب له-: ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3155 - قوله:"عن موسى بن عبيدة":
الربذي، أحد الضعفاء، أخرج حديثه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [7/ 124] من طريق الثوري عنه، رقم 12478، وابن أبي شيبة في المصنف [9/ 561، 11/ 339 - 340] من طريق أبي بكر بن عياش ووكيع عنه، رقم 11376،8519، وهو في مصنف عبد الرزاق بمعناه [7/ 126] رقم 12493.
قوله:"لزنية":
يعني قذف أمّه ورماها بالزنا.
3156 - قوله:"يرثه عصبة أمه":
انظر الأثر رقم3147.
3157 - قوله:"عن ابن عباس":
روى الحافظ عبد الرزاق في المصنف [7/ 125] من حديث معمر، عن قتادة، عن ابن عباس في ولد الملاعنة: ترث أمه منه الثلث وما بقي في بيت المال.
وروى الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 561] من حديث عباد بن =