فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3159 - [قال] : وقال مكحول: فإن ماتت الأم وتركت ابنها ثم توفي ابنها الذي جعل لها كان ميراثه لإِخوته من أمه كله؛ لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس، من ابن ابنته وليس يرث الجد إلَّا في هذه المنزلة لأنه إنما هو أب الأم، وإنما وَرِثَ الإِخوةُ من الأم: أمهم، وورث الجد: ابنته لأنه جُعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم ويحرزه الجد وحده إذا لم يكن غيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاعنة بجميع ميراث ولدها لما أصابها من النصب، ثم ذكر ابن عدي أن هذا الحديث مما أنكر على الوزير بن عبد الله.
قال الخطابي رحمه الله: ظاهره أن جميع ماله لأمه في حياتها ولورثتها إن كانت أمه قد ماتت، وإلى هذا ذهب مكحول والشعبي وهو قول سفيان الثوري، قال: وقال الإِمام أحمد: ترثه أمه وعصبة أمه، وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: الأم عصبة من لا عصبة له.
قال: وقال مالك والشافعي: إن كانت أمه مولاة كان ما فضل عن سهمها لمواليها، وإن كانت عربية فإن ما بقي لبيت المال وهو قول الزهري.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره، فمن يموت ولا عصبة له فإن ترك أصحاب فرائض أعطوا فرضهم ويرد ما فضل عليهم على قدر سهامهم، فإن لم يترك وارثًا ذا سهم وترك قرابات ليسوا بأصحاب فرائض فإنهم يرثون كما يرث ذووا الأرحام في غير باب ابن الملاعنة، ولا يكون عصبة أمه عصبة له.
3159 - قوله:"وكان لأبيها السدس":
وفي الأصول -وكذا المطبوعة- وكان لأمها وهو تصحيف.
قوله:"ويحرزه الجد وحده":
تصحفت العبارة في النسخ المطبوعة وصارت: وهو يجر مرة الجد وجدة إذا لم يكن غيره! =