فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3174 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن محمَّد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم، والنعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"أين زيد عن هذا؟":
إنما خص زيدًا بالذكر لأنه كان أفرض أهل زمانه، انتهت إليه الرياسة في علم الفرائض.
والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 282] رقم 19112.
3174 - قوله:"عن محمَّد بن سالم":
كنيته: أبو سهل، تقدم أنه أحد الضعفاء، أخرجه سفيان في فرائضه برقم 36، 37، 38، 39، ومن طريق سفيان أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 283] رقم 19115.
تابعه هشيم، عن محمَّد بن سالم، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 68 - 69] رقم 155.
تابعه أبو هانيء عمر بن بشير، عن الشعبي، يأتي عند المصنف برقم 3187.
وروى الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما، قال: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 261] رقم 11165، وسعيد بن منصور باختصار [1/ 71] رقم 165.
تنبيه: لم ينته باب ميراث ذوي الأرحام بنهاية حديث رقم 3172 فقد وقع في الأصول بعد عشرة أبواب عدة أحاديث تحت نفس الترجمة: ميراث ذوي الأرحام رأينا من تمام الفائدة جمعها تحت باب واحد وترجمة واحدة =