3180 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن سليمان أبي إسحاق، عن الشعبي في عمة وبنت أخ قال: المال لابنة الأخ.
3181 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن سليمان، عن بعضهم، عن إبراهيم قال: للعمة.
3182 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي في بنت أخ وعمة قال: أعطي المال لابنة الأخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= خالًا وكان مولى. أخرجه سعيد بن منصور [1/ 69] رقم 159، وابن أبي شيبة [11/ 264] رقم 11175.
3180 - قوله:"المال لابنة الأخ":
تابعه سفيان، عن أبي إسحاق أخرجه في الفرائض له برقم 23.
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث المتقدم برقم 3177، وانظر الآتي برقم 3182.
3181 - قوله:"عن بعضهم":
كذا في رواية أبي نعيم هنا، ورواه وكيع، عن الحسن -وهو ابن صالح بن حي- عن سليمان الشيباني، عن إبراهيم.
قوله:"للعمة":
جعلها كالأب، وجعل بنت الأخ بمنزلة الأخ، ومن جعلها بمنزلة العم جعل المال لبنت الأخ لأن الأخ يسقط العم.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 278] رقم 11228.
3182 - قوله:"في بنت أخ وعمة":
تقدمت المسألة، انظر الأرقام: 3177، 3180.
تنبيه: حصل وهم نظري فأعيد حديث أبي نعيم رقم 3180 في نسخة =