نسبًا؟ قال: ما نعرفه يا رسول الله، فدعا ابن أخته، فأعطاه ميراثه.
3186 - أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، أنه أعطى خالًا المال.
3187 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هانيء، قال: سئل عامر عن امرأة -أو رجل- توفي وترك خالة وعمة، ليس له وارث ولا رحم غيرهما، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3186 - قوله:"أنه أعطى خالًا المال":
زاد أبو معاوية وغيره: كله، وكان خالًا وكان مولى، وقد خرجناه تحت رقم 3179، وانظر التعليق على الحديث المتقدم برقم 3172.
3187 - قوله:"ثنا أبو هانيء":
تقدم قريبًا واسمه عمر بن بشير.
قوله:"بمنزلة أخيها":
يعني أبا الميت، صرح بذلك في رواية وفيها: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث أو فريضة، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 68 - 69] رقم 155.
وأخرج سعيد بن منصور من [1/ 69] من حديث مغيرة عن إبراهيم أن مسروقًا قضى في عمة وخالة، فجعل العمة بمنزلة الأب فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث، قال إبراهيم: وكان عبد الله يقول ذلك.
ولتمام التخريج انظر الحديث المتقدم برقم 3174.