فهرس الكتاب

الصفحة 5404 من 5829

نسبًا؟ قال: ما نعرفه يا رسول الله، فدعا ابن أخته، فأعطاه ميراثه.

3186 - أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، أنه أعطى خالًا المال.

3187 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هانيء، قال: سئل عامر عن امرأة -أو رجل- توفي وترك خالة وعمة، ليس له وارث ولا رحم غيرهما، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3186 - قوله:"أنه أعطى خالًا المال":

زاد أبو معاوية وغيره: كله، وكان خالًا وكان مولى، وقد خرجناه تحت رقم 3179، وانظر التعليق على الحديث المتقدم برقم 3172.

3187 - قوله:"ثنا أبو هانيء":

تقدم قريبًا واسمه عمر بن بشير.

قوله:"بمنزلة أخيها":

يعني أبا الميت، صرح بذلك في رواية وفيها: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث أو فريضة، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 68 - 69] رقم 155.

وأخرج سعيد بن منصور من [1/ 69] من حديث مغيرة عن إبراهيم أن مسروقًا قضى في عمة وخالة، فجعل العمة بمنزلة الأب فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث، قال إبراهيم: وكان عبد الله يقول ذلك.

ولتمام التخريج انظر الحديث المتقدم برقم 3174.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت