فهرس الكتاب

الصفحة 5406 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} الآية فلم يقدر فرضه، والذي يفهم أن المال كله له إن لم يكن لها ولد تعصيبًا.

أما الدليل من السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وللعصبة أقسام وأنواع محلها كتب الفقه، وهي مبسوطة في الكتب المتخصصة.

3188 - قوله:"أنّ عمر قضى في أهل طاعون عمواس":

الذي وقع بالشام، قال أيوب عن ابن سيرين: كانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى.

قوله:"أنهم إذا كانوا":

في النسخ: أنهم كانوا إذا كانوا.

قوله:"فهم أحق بالمال":

زاد في رواية أيوب: من بني الأب والأم، أخرجها الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 260 - 261] رقم 19039.

وفي الحديث قصة أخرجها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [6/ 239] من طريق يحيى بن أبي طالب عن يزيد بن هارون، وفيه: قال ابن سيرين: كنت عند عبد الله بن عتبة -وكان قاضيًا-، فأتاه قوم يختصمون في ميراث امرأة يقال لها فكيهة بنت سمعان، فجعل هذا يقول: أنا فلان بن فلان بن سمعان، ويقول هذا: أنا فلان بن فلان بن سمعان، فلم يفهم، فقام رجل فكتب قصتهم في صحيفة ثم جاء بها إليه فقرأها فقال: نعم قد فهمت، حدثني الضحاك بن قيس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في أهل طاعون عمواس أنهم إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنو الأم أحق بالمال، فإن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت