فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3191 - حدثنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم قال: قلت لابن عمر أرأيت رجلًا ترك ابن ابنته أيرثه؟ قال: لا.
3192 - حدثنا يعلى، ثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له.
3193 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= والترمذي برقم 2095، والحاكم في المستدرك [4/ 342] وسكت عنه.
4 -زكرياء بن أبي زائدة، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [1/ 144] .
وفي الإِسناد الحارث الأعور فيه الكلام المشهور ولا يزال ممن لا يستغنى عن حديثه وكان عالمًا بالفرائض قال الحافظ وقد قال النسائي: لا بأس به، قال أبو عيسى الترمذي عقب إيراده للحديث: لا نعرفه إلَّا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.
3192 - قوله:"عن إبراهيم":
إسناده منقطع، وقد اختلف فيه على إبراهيم، وقد تقدم الكلام عليه مبسوطًا تحت رقم 3129.
3193 - قوله:"حدثنا مسلم بن إبراهيم":
تابعه الإِمام البخاري عنه، أخرجه في الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، رقم 6735.
وأخرجه في ميراث الولد من أبيه وأمه رقم 6732، وفي باب ميراث الجد =