فهرس الكتاب

الصفحة 5417 من 5829

3201 - حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: لا يرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، إلَّا أن يموت للرجل عبده أو أمته.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الشافعية أن الكافر يرث الكافر وهو قول الحنفية والأكثر ومقابله عن مالك وأحمد، وعنه التفرقة بين الذمي والحربي، وكذا عند الشافعية وعن أبي حنيفة لا يتوارث حربي من ذمي، فإن كانا حربيين شرط أن يكونا من دار واحدة وعند الشافعية لا فرق، وعندهم وجه كالحنفية، وعن الثوري وربيعة وطائفة الكفر ثلاث ملل يهودية ونصرانية وغيرهم فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين.

وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة كل فريق من الكفار ملة فلم يورثوا مجوسيًّا من وثني ولا يهوديًّا من نصراني وهو قول الأوزاعي، وبالغ فقال ولا يرث أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى منه كاليعقوبية والملكية من النصارى، واختلف في المرتد فقال الشافعي وأحمد يصير ماله إذا مات فيئًا للمسلمين، وقال مالك يكون فيئًا إلَّا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم، وكذا قال في الزنديق، وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمين، وعن أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين وبعد الردة لبيت المال، وعن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدين الذي انتقل إليه، وعن داود يختص بورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه ولم يفصل، فالحاصل من ذلك ستة مذاهب حررها الماوردي، قاله الحافظ في الفتح.

3201 - قوله:"حدثنا أبو نعيم":

خالفه محمد بن عيسى -كما في الحديث بعده- عن شريك فرفعه وتابعه أبو غسان مالك بن إسماعيل، أخرجه الدارقطني [4/ 75] ، والاختلاف فيه من شريك، رواه أسباط بن محمد، عن الأشعث، فأقام إسناده فقال: عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت