فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لها، فمات وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 11189، وأخرجه البيهقي تعليقًا [6/ 241] وقال: وقيل: عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن شداد، عن أبيه وليس بمحفوظ.
5 -عبيد بن أبي الجعد، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 266] رقم 11182، وسعيد بن منصور [1/ 72] رقم 173.
قوله:"أن ابنة حمزة أعتقت عبدًا لها":
قال الحافظ البيهقي: أجمع الرواة عن عبد الله بن شداد على أن ابنة حمزة هي المعتقة، وقال إبراهيم النخعي: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنة حمزة النصف طعمة، وقبض النصف، قال: وهذا غلط، وقد قال شريك: تقحم إبراهيم هذا القول تقحمًا إلَّا أن يكون سمع شيئًا فرواه. اهـ.
قلت: روى الدارقطني [4/ 83 - 84] من حديث يزيد بن زريع قال: أنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفي فترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنة حمزة النصف وابنته النصف، قال الدارقطني: هكذا ناه -كذا ولعله: نقلناه- من أصله بهذا الإسناد. اهـ. ورجاله رجال الصحيح غير أن الطحاوي عنف على هذه الرواية حين أخرجها في شرح معاني الآثار من طريق الحسن بن صالح، عن منصور، عن إبراهيم فقال: وهذا عندنا كلام فاسد لأن ابنة مولى ابنة حمزة إن كان وجب لها جميع ميراث أبيها برحمها منه فمحال أن يطعمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بنت حمزة، وإن كان ذلك لم يجب لها كله وإنما وجب لها نصفه فما بقي بعد ذلك النصف راجع إلى من أعتقته، فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك، وثبت أن ما دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بنت حمزة كان بالميراث لا بغيره. =