فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3234 - 3235 - 3236 - وعلي وزيد -قال: وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضًا- أنهم قالوا: الولاء للكبر يعنون بالكبر، ما كان أقرب بأب أو أم.
3237 - حدثنا يزيد، أنا أشعث، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة قال: كتب إليّ عمر في شأن فكيهة بنت سمعان -أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر-: أنّ الولاء للكبر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3234 - 3235 - 3236 - قوله:"وأحسبه قد ذكر عبد الله":
الظاهر أن الشك من يزيد، رواه يحيى بن أبي طالب عن يزيد كذلك، ورواه علي بن مسهر عن أشعث من غير شك.
3237 - قوله:"حدثنا يزيد":
هو ابن هارون، أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [6/ 239] وفيه قصة ذكرناها عند التعليق على الحديث رقم 3188.
قوله:"فكتب عمر":
هو ابن الخطاب رضي الله عنه، روى الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 33] عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب ذكر أن عندهم كتابًا من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: إن كان لرجل موالٍ وله ابنان، فمات الأب كان الولاء لابنيه، ثم مات أحد ابنيه وله ولد ذكور، ثم مات بعض الموالي كان ابن الابن علي حصة أبيه من الولاء ولم يكن الولاء لعمه، قال: وذكر عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب أنزل الولاء بمنزلة المال لا ينقله.
* خالفه شريك، رواه عن أشعث، عن ابن سيرين، عن عمر، يأتي عند المصنف، برقم 3246، وقول يزيد أصح.