فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= استدلالهم بإنعامه عليه بالإِسلام فهو ما ذكر الله تعالى عليه بالإِسلام أنّ النعمة فيه له لا لغيره.
ومنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الولاء لمن أعتق، وليس هذا بمعتق، ولأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة، وهذا تعليل لاستحقاق الولاء فلم يستحق بغيره.
ومنها: إن إسلامه كان من نفسه بما علم من صحته، فلم يكن لمن أسلم على يديه تأثير في معتقده ولأنه لو كان أخذ الإِسلام على الكافر موجبًا لثبوت ولائه عليه لكان طلحة والزبير من موالي أبي بكر لإِسلامهما على يده، ولكان المهاجرون والأنصار مواليًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأولاده من بعده وهذا يخرج عن قول الأمة فكان مدفوعًا بهم.
ومنها: أنه لو كان الولاء بأخذ الإِسلام مستحقًا لوجب إذا أعتق الرجل عبدًا نصرانيًّا فأسلم على يد غير معتقه أن يبطل ولاء معتقه، وإذا أسلم العبد النصراني على يد غير سيده ثم أعتقه السيد أن لا يكون عليه ولاء لمعتقه وهذا مدفوع بالإجماع فبطل ما اقتضاه بالإجماع.
3258 - قوله:"عن الشعبي":
وفي رواية هشيم، عن مطرف: سئل الشعبي عن الرجل يسلم على يدي الرجل أيرثه؟ قال: لا، ولا، إلَّا لذي نعمة، ماله للمسلمين وعقله أراه عليهم.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف من حديث داود قال: كانت لنا ظئر، ولها ابن أسلم على يدينا فمات الابن وترك مالًا فسألت الشعبي فقال: ادفعه إلى أمه.
حديث الباب أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في التغليق [5/ 224] ، وقال في الفتح [12/ 46] : وصله الثوري في جامعه عن =