فهرس الكتاب

الصفحة 5498 من 5829

والفضيل بن فضالة.

3321 - 3322 - 3323 - و [عن] ابن أبي عوف، وراشد، وعطية قالوا: لا يورث الحملاء.

3324 - أخبرنا سعيد بن المغيرة قال: قال ابن المبارك: ثنا بن عون، عن محمَّد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل فأنكر ذلك، وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"والفضيل بن فضالة":

الهوزني، من تابعي أهل الشام، قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول، أرسل سيئًا.

3321 - 3322 - 3323 - قوله:"وابن أبي عوف":

هو عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي قاضي حمص، تقدم.

قوله:"وراشد":

هو ابن سعد المقرائي أحد الثقات، كان يرسل كثيرًا.

قوله:"وعطية":

هو ابن قيس الكلابي، تقدم.

3324 - قوله:"فأنكر ذلك":

رواية المصنف فيها شيء من الغموض فظاهرها أن ابن سيرين ينكر قول من يقول أن الحميل لا يورث إلَّا ببينة، وليس كذلك لأنه سيأتي في الأثر بعده أنه يقول: لا يورث الحميل إلَّا ببينة، وقد بينت رواية ابن أبي عدي عند ابن أبي شيبة [11/ 352] الأمر الذي أنكره، وفيها: قال ابن عون: ذكر لمحمد أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء: لا يورثون إلَّا بشهادة الشهود، قال: فقال محمَّد: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت