فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والفضيل بن فضالة.
3321 - 3322 - 3323 - و [عن] ابن أبي عوف، وراشد، وعطية قالوا: لا يورث الحملاء.
3324 - أخبرنا سعيد بن المغيرة قال: قال ابن المبارك: ثنا بن عون، عن محمَّد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل فأنكر ذلك، وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"والفضيل بن فضالة":
الهوزني، من تابعي أهل الشام، قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول، أرسل سيئًا.
3321 - 3322 - 3323 - قوله:"وابن أبي عوف":
هو عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي قاضي حمص، تقدم.
قوله:"وراشد":
هو ابن سعد المقرائي أحد الثقات، كان يرسل كثيرًا.
قوله:"وعطية":
هو ابن قيس الكلابي، تقدم.
3324 - قوله:"فأنكر ذلك":
رواية المصنف فيها شيء من الغموض فظاهرها أن ابن سيرين ينكر قول من يقول أن الحميل لا يورث إلَّا ببينة، وليس كذلك لأنه سيأتي في الأثر بعده أنه يقول: لا يورث الحميل إلَّا ببينة، وقد بينت رواية ابن أبي عدي عند ابن أبي شيبة [11/ 352] الأمر الذي أنكره، وفيها: قال ابن عون: ذكر لمحمد أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء: لا يورثون إلَّا بشهادة الشهود، قال: فقال محمَّد: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا.