زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من محارب جليبة بنسب أخ لها جليب، فورّثه عبد الله بن عتبة من أخته.
3329 - أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن رجل قال عند فراق الدنيا: أنا مولى فلان، قال: يرث ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا، إلَّا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به قوله، فيرد ميراثه إلى ما قامت به البينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"بنسب أخ لها":
سقطت من جميع النسخ واستدركناها من المصنف لابن أبي شيبة [11/ 354] رقم 11428.
قوله:"جليب":
هو الذي يجلب من بلد غيره يقال: عبد جليب وامرأة جليب في نسوة جلبى وجلائب، والجليبة كذلك.
3329 - قوله:"حدثني يونس":
رواه معمر عن الزهري بسياق مخالف لا يبعد أن يكون فيه سقط، أخرجه عبد الرزاق في المصنف [9/ 11] ولفظه: في الرجل يقول عند موته: مولاي فلان، فلا يؤخذ بقوله، إلَّا أن يأتي ببينة عادلة بخلاف ما قال! وكان عبد الرزاق قد روى قبله عن معمر، عن الزهري قال: قضى عمر رضي الله عنه في رجل والى قومًا فجعل ميراثه لهم وعقله عليهم، قال الزهري: فإذا لم يوال أحدًا ورثه المسلمون وعقلوا، فرواية المصنف هنا متقنة، وكان رواية عبد الرزاق فيها سقط أو تصحيف، والله أعلم.