فهرس الكتاب

الصفحة 5514 من 5829

3354 - 3355 - أخبرنا أبو سعيد بن عمرو، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة، وراشد بن سعد وغيرهما قالوا فيمن أعتق سائبة أنّ ولاءه لمن أعتقه، إنما سيّبه من الرق، ولم يسيّبه من الولاء.

3356 - أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو داود، عن شعبة قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم.

3357 - و [عن] الشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3354 - 3355 - قوله:"أخبرنا أبو سعيد بن عمرو":

هو خالد، تقدم قريبًا في ميراث الحميل.

تابعه هنا عن ابن أبي مريم: سعيد بن منصور، أخرجه في سننه [1/ 84] رقم 228.

3356 - قوله:"أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة":

أخرجه في المصنف [6/ 124، 11/ 421] رقم 519، 11666.

قوله:"عن إبراهيم":

هو النخعي، وكان يذهب إلى أنّ العبد إذا أذن له سيده فله أن يوالي غيره، وللسيد أن يهب الولاء لمن شاء، وسيأتي الكلام على المسألة في باب بيع الولاء، ونخرج هنا الآثار عن إبراهيم في هذا، أخرج ابن أبي شيبة [6/ 123 - 124، 11/ 420] من حديث منصور عن إبراهيم في رجل أعتق رجلًا فانطلق المعتق فوالى غيره؟ قال: ليس له ذلك إلَّا أن يهبه المعتق.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 421] من حديث ابن فضيل عن الأعمش، عن إبراهيم قال: لا بأس إذا أذن الموالي أن يوالي غيره.

3357 - قوله:"وعن الشعبي":

أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 124، 11/ 421] رقم 519، 11666، والظاهر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت