فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3363 - أخبرنا يعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر قال: إذا استهل المولود صلي عليه ووُرث.
3364 - أخبرنا عبد الله بن محمَّد، ثنا معن، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: أرى العطاس استهلالًا.
3365 - أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورث المولود حتى يستهل، ولا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلى عليه وورث وكملت الدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3363 - قوله:"عن جابر":
تكلمنا على حديثه قريبًا تحت رقم 3359.
3364 - قوله:"أخبرنا عبد الله بن محمَّد":
هو ابن أبي شيبة وهو في مصنفه [11/ 385] رقم 11541.
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه [3/ 529] عن معمر ولفظه: لا يورث حتى يستهل وإن تحرك، قال: ولو عطس كان عندي بمنزلة الاستهلال.
وأخرجه ابن أبي شيبة [3/ 318] عن معمر، عن الزهري في المولود: لا يصلى عليه، لا يورث حتى يستهل.
وكذلك قال ابن جريج، عن الزهري، أخرجه الحافظ عبد الرزاق [3/ 530] رقم 6598.
وسيأتي من حديث يونس، عن الزهري عند المصنف برقم 3366.
3365 - قوله:"ثنا أبو عوانة".
تابعه عن مغيرة: سفيان الثوري، أخرجه عبد الرزاق [3/ 530] رقم 6595، وابن أبي شيبة [11/ 383] : رقم 11531.
وقال زائدة، عن مغيرة: الاستهلال: الصياح، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 384] رقم 11538.=