فهرس الكتاب

الصفحة 5527 من 5829

3375 - أخبرنا يعلى، وأبو نعيم قالا: ثنا زكرياء، عن عامر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، قال: يتمم عتقه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق.

3376 - أخبرنا هارون بن معاوية، عن أبي سفيان المعمري، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، وأمسكه الآخر قال: ميراثه بينهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3375 - قوله:"يعلى، وأبو نعيم":

في بعض المطبوعة: يعلى وإبراهيم، وفي البعض الآخر: يعلى عن إبراهيم، وهو تصحيف أيضًا.

قوله:"عن عامر":

هو الشعبي، أخرجه عبد الرزاق في المصنف [9/ 153] عن زكرياء، ومن طريق جابر الجعفي كلاهما عن الشعبي به، رقم 16723، وأخرجه ابن أبي شيبة [6/ 521] من طريق زكرياء، عن عامر به، رقم 1901.

3376 - قوله:"عن أبي سفيان المعمري":

وروى عبد الرزاق في مصنفه [8/ 396] عن معمر في عبد أعتق أحدهم، وكاتب أحدهم، وأمسك أحدهم قال: ميراثه وولاؤه أثلاثًا، وروى أيضًا [8/ 423] من حديث معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه في رجل كاتب عبدًا ثم توفي وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما فقضى حتى عتق قال: ولاؤه لهما على حصص الميراث من أبيهما إلَّا أن يعتقه أحدهما فولاؤه لمن أعتقه، قال معمر: قلت لابن طاوس: أرأيت لو كان لواحد عشرة، ولواحد واحد يكون نصفين؟ قال: كان أبي يقول: هو بينهم على أحد عشر سهمًا -يعني الولاء-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت