فهرس الكتاب

الصفحة 5538 من 5829

إبراهيم قال: قال عبد الله: الولاء لحمة كلمة النَّسب لا يباع ولا يوهب.

3402 - 3403 - حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما كرها بيع الولاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"ولا يوهب":

زاد في رواية: أيبيع الرجل نسبه؟، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 4] رقم 16142، وابن أبي شيبة [6/ 122] رقم 507، وسعيد بن منصور [1/ 95] رقم 278 من طرق عن مغيرة، عن إبراهيم.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث حماد بن زيد، عن أبي هاشم، عن ابن مسعود -كذا- [10/ 294] ولعل الصواب أن بينهما إبراهيم النخعي.

3402 - 3403 - قوله:"عن الحسن":

لفظه عند من أخرجه: الولاء لحمة كلمة النسب لايباع ولا يوهب، أخرجه الحافظ عبد الرزاق [9/ 5] رقم 16147، وابن أبي شيبة [6/ 123] رقم 513، أخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن حسان، وعبد الرزاق عن معمر، عمن سمع الحسن.

قوله:"وسعيد بن المسيب":

أخرجه عبد الرزاق [9/ 5] رقم 16149، وابن أبي شيبة في المصنف [6/ 122] رقم 510، وسعيد بن منصور [1/ 96] رقم 284، من حديث داود بن أبي هند بلفظ: الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب فهذا عن سعيد إذا كان عتقًا.

فأما إذا كان من مكاتبه فلا بأس، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف [6/ 123] رقم 514 من حديث ابن أبي عروبة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبه، ويكرهه إذا كان عتقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت