الضَّرَرَ لاَ يَكُونُ قَدِيمًا لِوُجُوبِ إِزَالَتِهِ (1) .
قَال الْبُهُوتِيُّ: وَمَتَى وَجَدَ سَيْل مَائِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، أَوْ وَجَدَ مَجْرَى مَاءِ سَطْحِهِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَهُ فَهُوَ حَقٌّ لَهُ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ وَضْعُهُ بِحَقِّ مِنْ صُلْحٍ أَوْ غَيْرِهِ خُصُوصًا مَعَ تَطَاوُل الأَْزْمِنَةِ (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْقِدَمُ يَتَحَقَّقُ بِمُضِيِّ عَشْرِ سَنَوَاتٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَبِمُضِيِّ عِشْرِينَ سَنَةٍ عِنْدَ أَصْبَغٍ، وَعَنْ سَحْنُونٍ فِي مَصَبِّ مَاءٍ أَوْ مَسِيلٍ يَكْفِي مُضِيُّ أَرْبَعِ سَنَوَاتٍ عَلَيْهِ، قَال الْوَنْشَرِيسِيُّ: وَبِالأَْوَّل مَضَى الْعَمَل (3) .
وَقَدْ فَرَّعَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى ذَلِكَ فُرُوعًا:
فَقَدْ جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: لِدَارٍ مَسِيل مَطَرٍ عَلَى دَارِ الْجَارِ مِنَ الْقَدِيمِ وَإِلَى الآْنِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ قَائِلًا: لاَ أَدَعُهُ يَسِيل بَعْدَ ذَلِكَ (4) .
قَال فِي الْخَانِيَةِ: وَهَذَا جَوَابُ الاِسْتِحْسَانِ
(1) نهاية المحتاج 4 / 393، 395، 401 وما بعدها، وكشاف القناع 3 / 412، ومجلة الأحكام العدلية بشرح الأتاسي المادة 1224، وانظر المادة (6) و (7) ، بدائع الصنائع 6 / 189 وما بعدها، والمعيار المعرب 9 / 41 - 42 - 43، 10 / 275 العقد المنظم للأحكام 2 / 127 - 128، وانظر الموسوعة الفقهية 3 / 11 ف 7.
(2) كشاف القناع 3 / 412.
(3) المعيار 9 / 41 - 43 العقد المنظم للأحكام 2 / 127 - 128.
(4) مجلة الأحكام العدلية المادة 1229 بشرح الأتاسي.