آخَرَ: إِنَّ لِغَيْرِهِ الْعَمَل بِهِ (1) .
وَلَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ مِنَ الصَّائِمِ فِي الْفَجْرِ وَالْغُرُوبِ وَلَوْ مِنْ قَادِرٍ عَلَى الاِجْتِهَادِ. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بِكَثْرَةِ الْخَطَأِ فِيهَا (2) .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) روضة الطالبين 2 / 347، ونهاية المحتاج 1 / 363.
(2) الدسوقي على الشرح 1 / 526.