الثَّمَنِ وَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ.
وَاحْتِبَاسُ الْمَرْهُونِ يَنْقَضِي بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَيَجِبُ فِكَاكُ الرَّهْنِ وَتَسْلِيمُهُ لِلرَّاهِنِ.
وَهَكَذَا كُل مَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الاِحْتِبَاسِ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي بِأَدَاءِ مَا كَانَ الاِحْتِبَاسُ لأَِجْلِهِ (1) .
ب - كَذَلِكَ يَنْتَهِي التَّوْثِيقُ بِإِبْرَاءِ الدَّائِنِ لِلْمَدِينِ وَبِحَوَالَةِ الْمَدِينِ لِلدَّائِنِ فِي الْجُمْلَةِ (2) .
ج - بِالْفَسْخِ أَوْ بِالْعَزْل كَمَا فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ الْوَدِيعَةِ إِذْ لاَ فَائِدَةَ فِي التَّوْثِيقِ (3) .
د - بِبَيْعِ الْوَثِيقَةِ كَالْمَرْهُونِ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ (4) .
هـ - بِالْمُقَاصَّةِ فِي الدُّيُونِ (5) .
و بِهَلاَكِ الْمَعْقُود عَلَيْهِ كَالْمَبِيعِ إِذَا هَلَكَ قَبْل الْقَبْضِ (6) .
ز - مَوْتُ الْمَكْفُول بِهِ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ (7) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل كُل ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ.
(1) المنثور 3 / 327 - 328، والبدائع 2 / 288، 4 / 204، 7 / 173، والهداية 3 / 233، والحطاب 5 / 431، والتبصرة 2 / 318.
(2) الأشباه لابن نجيم / 263، 264، والمغني 4 / 605، والقواعد لابن رجب / 32، والبدائع 6 / 12، 18.
(3) الأشباه للسيوطي / 314، والأشباه لابن نجيم / 336، والبدائع 6 / 18.
(4) الفواكه الدواني 2 / 231 - 232، والمغني 4 / 447.
(5) المنثور 1 / 391 - 392، ومنح الجليل 3 / 52.
(6) البدائع 6 / 143، 5 / 238.
(7) ابن عابدين 4 / 251 - 257.