فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9235 من 31949

الْعُمْرَةِ لِمَنْ فِي الْحَرَمِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحِل وَلَوْ خُطْوَةً مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ (1) .

وَاخْتَلَفُوا فِي الأَْفْضَل: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل صَاحِبِ"التَّنْبِيهِ"مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ التَّنْعِيمَ أَفْضَل مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالْحُدَيْبِيَةِ (2) .

لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنْ يَعْتَمِرَ بِهَا مِنَ التَّنْعِيمِ (3) .

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ أَفْضَل الْبِقَاعِ مِنْ أَطْرَافِ الْحِل لإِِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، الْجِعْرَانَةُ، ثُمَّ التَّنْعِيمُ، ثُمَّ الْحُدَيْبِيَةُ (4) .

(1) الاختيار لتعليل المختار ط دار المعرفة 1 / 142، وبدائع الصنائع 1 / 167 ط دار الكتاب العربي، والقوانين الفقهية / 135، والقليوبي 2 / 95، وروضة الطالبين 3 / 44، وكشاف القناع 2 / 519، والمغني 3 / 258، 259.

(2) الاختيار لتعليل المختار 1 / 142، وبدائع الصنائع 1 / 167، وروضة الطالبين 3 / 43، 44، وكشاف القناع 2 / 519، 401.

(3) حديث:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن أخا عائشة رضي الله عنهما أن يعتمر بها من التنعيم". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 606 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 870 ط عيسى الحلبي) .

(4) حاشية الدسوقي 2 / 22 ط دار الفكر، ومواهب الجليل 3 / 28، والقليوبي 2 / 95، وحاشية الجمل 2 / 398، وروضة الطالبين ط المكتب الإسلام 3 / 43، 44، وكشاف القناع 2 / 401 ط عالم الكتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت