فهرس الكتاب

الصفحة 1281 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= بالتمادي في التنفل إلى أن يدرك غروب الشمس أو طلوعها وهو وقت النهي الصريح عنه - صلى الله عليه وسلم -.

وإسناد الأثر على شرط الشيخين، تابعه عن سفيان:

1 -الشافعي الإمام، أخرجه من طريقه الحاكم في المستدرك [1/ 110] وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة وهو موافق لما قدمنا ذكره من الحث على اتباع السنَّة. اهـ. وأقره الذهبي في التلخيص.

2 -الحميدي، أخرجه من طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه [1/ 146] باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عنها.

3 -سعدان بن نصر، أخرجه من طريقه ابن عبد البر في الجامع [2/ 231] باب موضع السنة من الكتاب وبيانها، والبيهقي في السنن الكبرى [2/ 453] كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.

وتابع هشام بن حجير عن طاوس: عامر بن مصعب أخرج حديثه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [2/ 433] باب الساعة التي يكره فيها الصلاة رقم 3975، وتحرف اسمه عنده إلى: عمرو بن مصعب.

قال شيخنا الفاضل حبيب الرحمن: هو عمرو بن مصعب بن الزبير ذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عن عروة، وعنه روح بن غضيف، وسعيد بن زيد أخو حماد. اهـ. وهو وهم.

صوابه: عامر بن مصعب الإِمام المعروف من رجال الشيخين، وأخرجه أيضًا الخطيب في الفقيه والمتفقه [1/ 146] في الباب المشار إليه قريبًا، والبيهقي في معرفة السنن [1/ 129] الحجة في تثبيت خبر الواحد، رقم 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت