فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= ذكرها بقوله: يتخذنه دغلًا -وهو بفتح المهملة، ثم المعجمة- واصله الشجر.
الملتف، ثم استعمل في المخادعة، لكون المخادع يلف في ضميره أمرًا ويظهر غيره، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك المغيرة، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلَّا فلو قال مثلًا: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه، وقد أخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا إذا تكلم بما لا ينبغي له. اهـ.
قوله:"إذًا والله أمنعها":
زاد ابن أبي نجيح في رواية له عن مجاهد عند الإِمام أحمد: فما كلمه عبد الله حتى مات، وفيه جواز التأديب بالهجران.
وإسناد الحديث على شرط الصحيح، غير شيخ المصنف وهو صدوق إن شاء الله، تابعه عن الأوزاعي: محمد بن يوسف الفريابي، أخرجه المصنف في كتاب الصلاة، باب النهي عن منع النساء عن المساجد، وهذا إسناد على شرط الشيخين، وقد أعاده المصنف في الصلاة، باب النهي عن منع النساء عن المساجد بلفظ مختصر، من طريق الفريابي، عن الأوزاعي، برقم 1391.
تابع الأوزاعي، عن الزهري:
1 -معمر بن راشد، أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الأذان، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، رقم 873.
2 -يونس بن يزيد، أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد رقم 135.
3 -سفيان بن عيينة، أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، رقم 5238، ومسلم، في الباب المشار إليه، رقم 442.
هذا وقد أخرجاه من طرق من حديث ابن عمر، وفيما أشرنا إليه كفاية وبالله التوفيق.