فهرس الكتاب

الصفحة 1480 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= مروان، وقيل: بل إلى خلافة الوليد، والله أعلم.

قوله:"الحمار":

يعني الأهلي كما قال ابن مهدي وعبد الله بن صالح وغيرهما عن معاوية بن صالح في هذا الحديث، ويأتي في كتاب الأضاحي ذكر علة النهي وأقوال الأئمة في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله:"وغيره":

ذكرها عبد الرحمن بن أبي عوف في روايته، عن المقدام ... عند الإِمام أحمد في المسند، وأبي داود وغيرهما: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلَّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليه أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، لفظ أبي داود، ونهى أيضًا عام خيبر عن المتعة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله والحسن ابني محمَّد بن الحنفية، عن أبيهما، عن علي رضي الله عنهما، ويأتي عند المصنف أيضًا في الأضاحي.

قوله:"ليوشك":

وفي رواية ابن مهدي، عن معاوية: يوشك أن يقعد الرجل منكم، وفي رواية من طرق أخرى: يوشك شبعان على أريكته، قال الشيخ ناصر الدين فيما نقله عنه الطيبي في شرح المشكاة: إنما وصفه بالشبعان لأن الحامل له على هذا القول إما البلادة وسوء الفهم, ومن أسبابه الشبع وشره الطعام وكثرة الأكل، وأما البطر والحماقة ومن موجباته التنعم والغرور بالمال والجاه، والشبع يكنى به عن ذلك، وقوله: متكئًا هو تأكيد وتقرير لحماقة القائل وبطره وسوء أدبه. اهـ.

وإسناد الحديث إسناد حسن، صحيح لغيره، رواه أبو داود من وجه آخر بإسناد رجاله كلهم ثقات كما سيأتي.

تابعه عن معاوية بن صالح:

1 -عبد الرحمن بن مهدي، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 132] رقم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت