فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
664 -أخبرنا إبراهيم بن المنذر، ثنا سفيان بن عيينة قال: قلت لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل مر في المسجد بسهام: أمسك بنصالها؟ قال: نعم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الصباح: قرأت على الشعبي فهي محمولة على القراءة.
وإسناد الأثر على شرط الصحيح، تابعه عن إبراهيم: يعقوب بن سفيان، أخرجه في تاريخه [2/ 826] ومن طريق يعقوب أخرجه الخطيب في الكفاية [/ 264] باب ذكر الروايات عمن قال أن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه.
وتابع إبراهيم، عن مروان:
1 -محمَّد بن منصور الجواز، أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل [/ 423، 430] باب في القراءة على المحدث رقم 466، 485.
2 -الحسن بن الصباح، أخرجه الخطيب في الكفاية [/ 264] .
664 -قوله:"قال: نعم":
اشترط بعض أهل الحديث إجابة المحدث للسائل حتى يظهر الإسناد، قالوا: فإن سكت لم يكن الحديث مسندًا، وقد أخرج البخاري في صحيحه حديث جابر بن عبد الله هذا من طريق قتيبة بن سعيد وعلي بن عبد الله بن المديني، ولم يقع في رواية قتيبة قول عمرو لسفيان: نعم، فقال ابن بطال فيما حكاه الحافظ في الفتح: حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأن سفيان لم يقل أن عمرًا قال له: نعم، ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره: فقال، نعم، فبان بقوله: نعم إسناد الحديث, فتعقبه الحافظ في الفتح بقوله: هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ: نعم إذا قال له القاريء مثلًا: أحدثك فلان؟ والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين -ومنهم البخاري- أن ذلك لا يشترط، بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظًا، وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر. اهـ. =