فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= لذكره بصريح اسمه فحصل من ذلك جناس تام، قال الحافظ في الفتح: والظاهر من قوله اختصاص النهي بخروج الخارج من الصورة، ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة، يؤيده قوله في حديث جابر: إذا أهرقنا الماء، وقيل: مثار النهي: كشف العورة، وعلى هذا فيطرد في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلًا، وقد نقله ابن شاش المالكي قولًا في مذهبهم، وكأن قائله تمسك برواية الموطأ:"لا تستقبلوا القبلة بفروجكم"ولكنها محمولة على المعنى الأول أي حال قضاء الحاجة جمعًا بين الروايتين. اهـ. وسيأتي بيان مذاهب العلماء في مسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة عند الكلام على حديث ابن عمر الآتي برقم 712، في باب الرخصة في استقبال القبلة.
قوله:"ولا تستدبروها":
وفي رواية في الصحيحين: ولكن شرقوا أو غربوا.
تابعه عن ابن عيينة:
1 -علي بن المديني، أخرجه الإِمام البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، رقم 394.
2 -زهير بن حرب.
3 -محمَّد بن عبد الله بن نمير.
4 -يحيى بن يحيى أخرج حديثهم الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الاستطابة رقم 264.
وتابع ابن عيينة عن الزهري: ابن أبي ذئب، أخرجه الإِمام البخاري في الوضوء من صحيحه، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلَّا عند البناء، رقم 144.