فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= البناء ولا في الصحراء، لكن يكره لكونه كان قبلة.

الثالثة: يجوز الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء، وهو قول الشافعية، وبه يقول أبو حنيفة، وأحمد، وداود الظاهري، واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم، وكرهه ابن حبيب، قال الإِمام النووي: والصواب الجواز، فإن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد فيه نهي.

وإسناد الحديث على شرط الصحيحين، تابعه عن يزيد: يعقوب بن إبراهيم، أخرجه من طريقه البخاري في كتاب الوضوء من الصحيح، باب من تبرز على لبنتين، رقم 149.

وتابع يزيد عن يحيى:

1 -مالك بن أنس الإِمام، أخرجه في الموطأ، ومن طريقه البخاري في كتاب الوضوء من الصحيح، باب من تبرز على لبنتين، رقم 145.

2 -سليمان بن بلال، أخرجه من طريقه مسلم بن الحجاج في الطهارة من الصحيح، باب الاستطابة، رقم 266.

وتابع يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن يحيى: عبيد الله بن عمر، أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه، باب التبرز في البيوت، رقم 148، وفي كتاب فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما نسب من البيوت إليهن، رقم 3102، وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب في الاستطابة، رقم 266.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت