فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"ثنا يعقوب بن عبد الرحمن":

ابن محمَّد بن عبدٍ القاري، المدني، حليف بني زهرة، وأحد الثقات، حديثه عند الجماعة سوى ابن ماجه.

قوله:"عن أبي حازم":

هو سلمة بن دينار، الإِمام العابد المشهور، تقدم في حديث رقم 42.

قوله:"عن مسلم بن قرط":

بضم القاف، وسكون الراء، بعدها مهملة: المدني، تفرد بالرواية عنه: أبو حازم، وثقه ابن حبان على طريقته، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف، وقال في التقريب: مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وليس له غيره، وقد اعتذرت للمصنف إخراج حديثه، وكذا حديث هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة الآتي بما سأذكره في أول باب النهي عن استنجاء بعظم أو روث، وفي باب الاستنجاء بالأحجار.

قوله:"عن عروة":

هو ابن الزبير، تقدم في حديث رقم 15.

قوله:"إلى الغائط":

تقدم بيان معنى الغائط في باب التستر عند الحاجة.

قوله:"بثلاثة أحجار":

وفيه مسائل:

الأولى: استدل بعدم ذكر الماء من قال بأفضلية الأحجار، روى ابن المنذر في الأوسط عن سعيد بن المسيب، وسُئل عن الاستنجاء بالماء، فقال: أو يفعل ذلك إلَّا النساء؟ وروى عن عطاء قوله: غسل الدبر محدث، وسيأتي مزيد من أقوال السلف في هذا وبسط المسألة في باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله.

المسألة الثانية: احتج بهذا الحديث من يقول بوجوب ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بدونها، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت