ـــــــــــــــــــــــــــــ
= بنفسه على ذلك، قال: يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمنى، ويديره عليها ثم على اليسرى حتى يصل الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الحجر الثاني من أول الصفحة اليسرى إلى آخرها، ثم على اليمنى حتى يصل موضع ابتدائه، ثم بالثالث على المسربة.
قوله:"يستطيب":
بالرفع مستأنف، علة للأمر، والباء الأولى في قوله: بثلاثة أحجار للتعدية، والثانية في قوله: بهن للآلة كما في قولك: ضربت بالسوط، والمعنى: يزيل النجاسة، ويطهر موضعها، استطابة للنفوس بهذا الترخص قاله الطيبي.
قوله:"تجزيء عنه":
أي أنها تكفيه، وتغني عن الماء وتنوب عنه.
وفي إسناد الحديث مسلم بن قرط لا يعرف حاله، لكن مع هذا صححه الحافظ الدارقطني [1/ 55] ، والإمام النووي في المجموع [2/ 112] ، ونقل عن الدارقطني قوله: إسناده حسن صحيح، ونقل الحافظ في تلخيص الحبير أن الدارقطني صححه أيضًا في العلل له. وشواهده كثيرة قد ذكرت بعضها عند التعليق عليه.
تابع المصنف، عن سعيد بن منصور:
1 -الإِمام أحمد بن حنبل، أخرجه في مسنده [6/ 133] رقم 25056.
2 -أبو داود السجستاني، أخرجه في كتاب الطهارة من سننه، باب: الاستنجاء بالحجارة رقم 40، ومن طريق أبي داود أخرجه ابن عبد البر في التمهيد [22/ 310] .
3 -إسحاق بن يزيد العطار، أخرجه من طريقه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [1/ 103] كتاب الطهارة، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار.
وتابع سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن: قتيبة بن سعيد، أخرج حديثه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه، باب الاستنجاء بالحجارة، =