فهرس الكتاب

الصفحة 1731 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= ولذلك قلنا: لا يكون إلَّا بنية، ولا ينحل شرعًا ما كان منعقدًا إلَّا بقصد، كما لا يرتبط إلَّا بقصد، ولأن السلام جزء من أجزائها.

وإسناد حديث الباب إسناد حسن، فحديث عبد الله بن محمد بن عقيل من قبيل الحسن، قال ابن العربي في العارضة: هذا حديث لم يخرج في الصحيح، وقد رواه أبو داود بسند صحيح ... فساقه، ثم قال: وهذا أصح، فتعقبه ابن سيد الناس بقوله: لا وجه لهذا الترجيح فمداره على ابن عقيل، ولم يصحح أبو عيسى حديثه هنا، وصححه في غير هذا الموضع، وينبغي أن يكون حديثه حسنًا. اهـ. وهو كما قال، وقد سكت عنه أبو داود، وصححه ابن السكن، وحسنه النووي، وحسن الذهبي حديث ابن عقيل في غير موضع من كتبه، واليعمري كذلك.

تابع المصنف، عن الفريابي: الحسين بن نصر، أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 273] ، باب السلام في الصلاة.

وتابع الفريابي، عن الثوري:

1 -وكيع بن الجراح، أخرجه الإمام أحمد في المسند [1/ 123] رقم 1006، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، رقم 61، وأعاده في الصلاة، باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه، رقم 618، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم 3، وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث. اهـ. وأخرجه أيضًا من طريق وكيع: ابن ماجه في كتاب الطهارة من سننه، باب مفتاح الصلاة الطهور، رقم 275، وأبو يعلى الموصلي في مسنده [1/ 456] رقم 616، والدارقطني =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت