ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الطهارة، باب فرض الوضوء، رقم 1056.
2 -عباس بن الفضل. أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة من سننه [1/ 47] ، باب صفة غسلهما.
وتابع أبا الوليد، عن زائدة جماعة منهم:
1 -عبد الرحمن بن مهدي، أخرجه الإمام أحمد في مسنده [1/ 135] رقم 1133، وابن خزيمة في صحيحه [1/ 76] رقم 147، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور [/ 6968] رقم 73، من طريق أبي عبيد أخرجه ابن المنذر في الأوسط [1/ 377] صفة المضمضة والاستنشاق، رقم 360، والبزار في مسنده [3/ 39] رقم 791، وابن الجارود في المنتقى [/ 39] باب صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم 67، والدارقطني [1/ 90] باب صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو يعلى في مسنده [1/ 246] رقم 286.
2 -الحسين بن علي الجعفي، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم 112، والنسائي في الطهارة من سننه، باب بأي اليدين يستنثر، رقم 91، والبيهقي في كتاب الطهارة من السنن الكبرى، باب كيفية المضمضة والاستنشاق، والدارقطني [1/ 90] باب صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
3 -محمد بن يوسف الفريابي، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 35] باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة.
4 -الوليد بن الوليد القلانسي، أخرجه الدارقطني [1/ 90] .
5 -يحيى بن أبي بكير، أخرجه الدارقطني [1/ 90] ، وابن المنذر في الأوسط [1/ 374 - 375] ، رقم 352 في [1/ 391] رقم 378.
6 -أبان بن تغلب، أخرجه الدارقطني [1/ 91] باب تجديد الماء للمسح. =