فهرس الكتاب

الصفحة 1804 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= بحجة عند أهل المعرفة، وإن بعض أصحابنا يحتج بها، وعلى هذا فرواية أحمد بن حازم عن مالك شاذة، وكذلك رواية من روى تثليث مسح الرأس عن إسرائيل.

أما حكم المسألة فمسح الرأس واجب بالكتاب قال تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ...} الآية، وبالسنة للأحاديث الواردة منها: حديث عبد الله بن زيد، وعثمان رضي الله عنهما، واختلف في عدد مسح الرأس، فقالت طائفة: يمسح برأسه مرة وهو قول ابن عمر، وابن مصرف، والحكم، وحماد، والنخعي، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري، ومجاهد، وأحمد، وأبو ثور، وقال الشافعي: يجزيء مسح الرأس مرة، ويستحب أن يمسح ثلاثًا، وعن أصحاب الرأي: يمسح مرة واحدة وأذنيه.

وفيه قول ثالث: وهو أن يمسح برأسه ثلاثًا، روي هذا عن أنس بن مالك، وعن عطاء، وسعيد بن جبير، وزاذان، وميسرة قاله ابن المنذر في الأوسط.

قوله:"وأذنيه ظاهرهما وباطنهما":

قال ابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في الأذنين فقالت طائفة الأذنان من الرأس، روي هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى، وهو قول عطاء، وابن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين ... وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل.

وقالت طائفة: هما من الوجه، هذا قول الزهري، واختلف فيه عن ابن عمر.

وقالت طائفة: ما استقبل من الوجه من الأذنين فهو من الوجه يقول: يغسله وظاهرهما من الرأس، هذا قول الشعبي، وروي عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت