ـــــــــــــــــــــــــــــ
= رقم 403، وابن أبي شيبة في الطهارة من المصنف [1/ 9] في الوضوء كم مرة.
3 -عبد الله بن نمير، أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات من المصنف [1/ 13] تخليل اللحية في الوضوء ومن طريقه أخرجه وابن حبان في صحيحه [3/ 362، 363] كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، رقم 1081، والدارقطني كذلك [1/ 86] باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب [/ 50] رقم 62، والدارقطني [1/ 86] من طريق ابن نمير وفيه أيضًا ذكر غسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وعدوه من أوهام ابن نمير لمخالفته الرواة عن إسرائيل في ذلك قال الدارقطني: قال موسى بن هارون: وفي هذا الحديث موضع فيه عندنا وهم، لأن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل بهذا الإسناد فبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وتابعه أبو غسان مالك بن إسماعيل عن إسرائيل وهو الصواب، وقال في العلل [3/ 35] : وتقديم ابن نمير لغسل الوجه على المضمضة والاستنشاق فيه وهم منه على إسرائيل لمخالفة الأثبات عن إسرائيل.
قال أبو عاصم: لكن تابع ابن نمير -فيما يقال إنه أخطأ فيه- ثقات أيضًا، فتابعه يوسف بن موسى القطان حديثه عند البزار في المسند [2/ 49] ، وتابعه أيضًا: خلف بن الوليد، حديثه عند ابن خزيمة في صحيحه [1/ 78] ، رقم 151.
4 -يحيى بن آدم، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم 110، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [1/ 91] ، وفي الخلافيات [1/ 306] رقم 117، وأخرجه من طريق =