فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= إذا استثقل النوم قاعدًا توضأ.
وقال قوم: لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه، هذا قول الحكم، وحماد، وسفيان الثوري، قال سفيان: إن نام قائمًا أم قاعدًا لم يعد الوضوء، وهو قول المصنف أيضًا، وبه قال أصحاب الرأي، وروى ابن المنذر فعله عن ابن عمر، وأبي أمامة، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وسالم بن عبد الله، ومحمد بن علي، ونافع وغيرهم.
أما إمامنا الشافعي رحمه الله فروى عنه في القديم: لا ينقض نوم غير القاعد، وروي عنه التفصيل: بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا، وفصّل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض، وبين غيره فينقض، وفي المهذب: فإن وجد منه -يعني النوم- وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الأرض فإنه قال في البويطي: ينتقض وضوؤه وهو اختيار المزني -يعني لحديث الباب- والمنصوص في الكتب أنه لا ينتقض وضوؤه.
وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحًا في ذلك فإنه قال: ومن نام جالسًا أو قائمًا فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء، قال النووي: هذا قابل للتأويل.
قوله:"استطلق الوكاء":
زاد الوليد بن مسلم، عن ابن أبي مريم: فمن نام فليتوضأ.
وإسناد حديث الباب إسناد ضعيف بسبب بقية وعنعنته، وشيخه ابن أبي مريم ضعيف باتفاق، وفيه علة أخرى فقد روي عن معاوية موقوفًا عليه، ورواه بعضهم عن بقية من مسند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهو: أجود منه إسنادًا.
تابع المصنف، عن ابن المبارك: الحسين بن السميدع الأنطاكي، أخرجه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير [19/ 372] رقم 875.
وتابع ابن المبارك، عن بقية:
1 -إبراهيم بن الحسين الأنطاكي، أخرجه أبو يعلى في مسنده [13/ 362] =