فهرس الكتاب

الصفحة 1959 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"ولا ماء":

أي معي أو موجود، وهو أبلغ في إقامة عذره، قاله في الفتح.

قوله:"عليك بالصعيد":

يؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام؛ لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآية، قاله في الفتح، وقال الإِمام النووي رحمه الله: واختلف في الصعيد، فالأكثرون على أنه هنا التراب، وقال آخرون: هو جميع ما صعد على الأرض.

قوله:"فإنه يكفيك":

يدل على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء، ويحتمل أن يكون المراد بقوله:"يكفيك"، أي: للأداء، فلا يدل على ترك القضاء، قاله الحافظ في الفتح.

قلت: إنما تجب الإعادة بأمر جديد ولم يثبت، فإنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة، وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا تجب إعادتها, وللقائلين بوجوب الإعادة جواب: بأن الإعادة ليست على الفور، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على المختار. قاله الإِمام النووي.

وفي الحديث من الفوائد ما لا حصر له، ففيه: مشروعية تيمم الجنب، وفيه: التحريض على الصلاة في الجماعة، وفيه: حسن الملاطفة والرفق في الإنكار، وأن ما يفعله بعض من ينتسب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التشديد والغلظة في الإنكار على بعض العوام هو أمر مخالف للسنة.

هذا وقد اختصر المصنف القصة مقتصرًا على الشاهد منها، وهي في الصحيحين بطولها، وفيها ذكر نومهم عن صلاة الفجر.

تابعه عن عوف:

1 -يحيى بن سعيد القطان، أخرجه مطولًا الإِمام البخاري في التيمم من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت