فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= على تخريجه.
قوله:"عن بكر بن سوادة":
الجذامي، كنيته: أبو ثمامة المصري، أحد الفقهاء الثقات، علق له البخاري، وأخرج له الباقون.
قوله:"خرج رجلان":
قال الحافظ: لم أقف على اسمهما, ولا على تعيين الصلاة.
قوله:"فحضرتهما الصلاة":
لعادم الماء بعد دخول الوقت أحوال، منها: أن لا يتيقن وجود الماء ولا عدمه لكنه يظن ويرجو الوجود، فقال بعض العلماء: تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل، وهو نص الإِمام الشافعي في الأم، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة، أخرجه ابن المنذر في الأوسط بإسناد حسن.
وقال بعضهم: التأخير أفضل ليأتي بها بالوضوء لأنه الأصل والأكمل، وهو قول الإِمام الشافعي رحمه الله في الإملاء، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء، قال ابن المنذر في الأوسط: روي عن علي قوله: يتلوّم -أي ينتظر- ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى، وبه قال عطاء وسفيان وأحمد وأصحاب الرأي.
وعن الزهري: لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت، وكذلك قال مالك: إلَّا أن يكون بمكان لا يرجو أن يصيب فيه الماء، فإنه يصلي على ما كان يصلي لو كان معه ماء، وحكي عنه أنه قال: يتيمم وسط الوقت. اهـ. فهذا قول ثالث لمالك في المسألة.
قوله:"فتيمما":
المراد: المعنى الشرعي، و"صعيدًا": منصوب بنزع الخافض، أي: بالصعيد. =