فهرس الكتاب

الصفحة 1962 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"فأعاد أحدهما":

قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدًا طيبًا كما أمر الله، وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت لا إعادة عليه.

قال: واختلفوا فيمن صلى بالتيمم، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فقالت طائفة: يعيد الصلاة، هذا قول عطاء، وطاوس، والقاسم، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة، واستحب الأوزاعي إعادتها وقال: ليس ذلك بواجب.

واختلف فيه عن الحسن، فروى يونس عنه: يعيد ما دام في الوقت، وروى يزيد التستري عنه: هو بالخيار إن شاء اغتسل وأعاد، وإلا فقد مضت صلاته.

وقالت طائفة: لا إعادة عليه، فعل ذلك ابن عمر، وبه قال الشعبي، والنخعي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومالك، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي قال: وكذلك نقول، وقد أدى هذا فرضه كما أمر، فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه فليأتِ بحجة، ولا حجة نعلمها مع من أوجب الإعادة. اهـ. وقال الإِمام النووي: من أعاد ثم صلى بالوضوء عند وجود الماء في آخر الوقت، فهو النهاية في تحصيل الفضيلة.

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح، تابعه عن ابن إسحاق المسيبي:

1 -أبو داود السجستاني، أخرجه في الطهارة من سننه، باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، رقم 338.

2 -أحمد بن منصور المدائني، أخرجه الطبراني في الأوسط [2/ 501] ، رقم 1863.

وتابع المسيبي عن عبد الله بن نافع.

1 -عمير بن مرداس، أخرجه الحاكم في مستدركه [1/ 178] ، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [1/ 231] .

2 -عبد الله بن حمزة الزبيري، أخرجه الدارقطني [1/ 188] . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت