فهرس الكتاب

الصفحة 1967 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"قلادة":

وهو العقد أيضًا، ففي رواية عند البخاري وغيره:"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه، وأقام الناس معه ..."الحديث، وهذا السفر كان في غزوة المريسيع قاله ابن سعد، وابن حبان وغيرهما، ويقال: إن ضياع العقد وقع مرتين، مرة في غزوة بني المصطلق، ومرة في ذات الرقاع جزم بذلك محمَّد بن حبيب الإخباري، ومال إليه الحافظ في الفتح، وقواه بقصة الإفك فإنها كانت متأخرة عن قصة آية التيمم، والله أعلم.

قوله:"ناسًا من أصحابه":

فيهم أسيد بن حضير، ولذلك قال ما قال.

قوله:"فأدركتهم الصلاة":

هي الصبح كما بينها روايات الصحيح، وفي رواية عند البخاري: وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماءً، وفي رواية عنده أيضًا:"وليسوا على ماء، وليس معهم ماء ..."الحديث، واستدل به على أن طلب الماء لا يجب إلَّا بعد دخول الوقت.

قوله:"فصلوا من غير وضوء":

فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله، قال الإِمام النووي رحمه الله: وهذه مسألة فيها خلاف للسلف والخلف، وهي أربعة أقوال للشافعي، أصحها عند أصحابنا أنه يجب عليه أن يصلي، ويجب عليه أن يعيد الصلاة.

أما الصلاة فلقوله - صلى الله عليه وسلم: فهذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأما الإعادة فلأنه عذر نادر فصار كما لو نسي عضوًا من أعضاء طهارته وصلى، فإنه يجب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت