فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= عليه الإعادة.
والثاني: لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب، ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصل.
والثالث: يحرم عليه الصلاة لكونه محدثًا ويجب عليه الإعادة.
والرابع: يجب الصلاة، ولا يجب الإعادة وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلًا، ويعضده هذا الحديث وأشباهه، فإنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إيجاب الإعادة في مثل هذا.
والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولم يثبت الأمر فلا يجب، وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا تجب إعادتها.
قوله:"شكوا ذلك إليه":
كان الذين شكوا انقسموا إلى قسمين، فمنهم من ذهب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو إليه، ومنهم من ذهب إلى أبي بكر يشكو إليه، ففي رواية:"فأتى الناس إلى أبي بكر، فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله يه وبالناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلَّا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذي، فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح على غير ماء ..."الحديث.
قوله:"فنزلت آية التيمم":
قال ابن العربي، فيما حكاه الحافظ في الفتح: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء, لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. قال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة، وقال القرطبي: هي آية النساء ووجهه بأن آية المائدة =