فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قال الحافظ في الفتح: ليس في الحديث -يعني الذي أخرجه البخاري تحت هذه الترجمة- ما يطابق الترجمة؛ لأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك، قال: لكن جرى المصنف على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده، وإن لم يكن المقصود منصوصًا فيما ساقه، وبيان ذلك أن مسلمًا أخرج هذا الحديث ... اهـ. فأشار إلى رواية إبراهيم هذه وفيها كما أخرجها مسلم: قال - صلى الله عليه وسلم:"تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله! تطهرين بها، فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر بها، فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين". أخرجه مسلم بطوله من طريق شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، ومن طريق أبي الأحوص، عن إبراهيم بلفظ مختصر، رقم 332 (61) .
وأخرجاه من حديث منصور بن عبد الرحمن بن شيبة، عن أمه، أخرجه البخاري في الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض، رقم 314، وفي باب: غسل المحيض، رقم 315، وفي الاعتصام، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، رقم 7357، وأخرجه مسلم في الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من المحيض فرصة من مسك في موضع الدم، رقم 332، وعلى هذا فلا نطيل الكلام على تخريجه.
وبالله التوفيق.