فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
823 -أخبرنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة قال: سألت عبد الرحمن بن القاسم عن المستحاضة، فأخبرني عن أبيه، عن عائشة، أنَّ امرأة استحيضت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأُمِرَتْ.
قال: قلت لعبد الرحمن: النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها؟ قال: لا أحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، قال: فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلًا، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل للصبح غسلًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= لم يتقن روايته لحديث ابن القاسم، فلا حجة فيه بالغسل لكل صلاة؛ لأنه قد روي ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك.
تابع المصنف عن أحمد بن خالد: ابن أبي داود، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 101] ، باب المستحاضة كيف تتطهر لكل صلاة، وتابع الوهبي عن ابن إسحاق: محمَّد بن سلمة المرادي، أخرجه أبو داود في سننه، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا، رقم 295، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الحيض من السنن الكبرى [1/ 352 - 353] ، باب غسل المستحاضة.
قال أبو عاصم: خالف شعبةُ، وابنُ عيينة، والثوريُّ ابنَ إسحاق يأتي تفصيل ذلك في الحديث الآتي.
823 -قوله:"فأمرت":
بالبناء للمجهول هذا هو الصواب في حديث عبد الرحمن بن القاسم. قاله غير واحد عن شعبة كما سيأتي عند التخريج، ورواه سفيان الثوري، عن عبد الرحمن، فسمى المستحاضة: زينب بنت جحش، ورفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه النسائي في باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، رقم 361، والطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 100] ، لكن في =