فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
827 -أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن سليمان بن يسار أن رجلًا أخبره عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت أم سلمة لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يكون بها الذي كان وقدرهن من الشهر، فتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل، ولتستثفر بثوب، ثم تصلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
827 -قوله:"أن رجلًا":
رواه أيوب السختياني، عن سليمان فقال: عن أم سلمة، وسمى المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبد العزيز بن عمران، ثنا خالد بن نزار الأيلي -وكان ثقة- ثنا إبراهيم بن طهمان -وهو ثبت في الحديث- حدثنا موسى بن عقبة -وهو من الثقات، وكان مالك يملي عليه- ثنا نافع، عن سليمان بن يسار، عن مرجانة، عن أم سلمة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث، فهذا متصل، وإن ثبت أن التي استفتت لها أم سلمة هي فاطمة، فيحتمل أنها كانت لها حالتان في مدة استحاضتها، حالة تميز فيها بين الدمين، وحالة لا تميز فيها بينهما، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأولى بترك الصلاة عند إقبال الحيض وبالصلاة عند إدباره، وفي الثانية: بالرجوع إلى العادة هذا قول الحافظ البيهقي.
أما الشافعي فقال: جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث يدل على أن المرأة التي سألت لها أم سلمة كانت لا ينفصل دمها، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تترك الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها.
ذكره الحافظ ابن المنذر ونقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: الحائض التي لها أيام معلومة قد أحيضتها بلا اختلاط عليها ثم استحيضت واستمر بها =