فهرس الكتاب

الصفحة 2072 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وتعذر ذلك عليها أن لها أن لها بين كل صلاتين بغسل واحد، تؤخر الأولى وتعجل الثانية في وقت بغسل، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا، وهذا القول مشهور عن ابن عباس، رواه عنه: عطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، يأتي عند المصنف برقم 852، 976.

وله قول رابع لم يخرجه المصنف أشار إليه الحافظ البيهقي في السنن تعليقًا، وحكاه الإِمام النووي رحمه الله، قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [1/ 89] : روينا عن ابن عباس الاغتسال عند كل صلاة، وفي رواية: لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين، وفي الرواية الثانية: كل يوم غسلًا، وفي رواية أخرى: الوضوء لكل صلاة.

وإسناد الأثر على شرط مسلم، علقه أبو داود في سننه، وأشار إلى صحته، وقال: المعروف عن ابن عباس: الغسل.

تابعه هاشم بن القاسم، عن شعبة، أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [1/ 159] ، ولفظه: سُئِل عن الاستحاضة فقال: إنما هو عرق عاند أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة.

قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل هذا الثعب.

وعلقه أيضًا ابن حزم في المحلى من هذا الوجه [1/ 252] ، فقال: وعن شعبة، عن عمار بن أبي عمار المستحاضة تتوضأ لكل صلاة.

وتابع عمارًا، عن ابن عباس: شهر بن حوشب، يأتي عند المصنف برقم 845.

قوله:"ثم تحتشي":

أي تجعل شيئًا من قطن أو خرقة في فرجها حتى تمنع خروج الدم.

قوله:"مثل هذا المثعب":

بإسكان المثلثة، وإسكان المهملة: مسيل الوادي، والمثْعَب: واحد مثاعب: الحياض، يقال: انثعب الماء إذا جرى، وفي الحديث: يجيء الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت