فهرس الكتاب

الصفحة 2080 من 5829

841 -أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، وحفص، عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض، وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [1/ 347] ، وتابعه ابن أبي شيبة عن شريك، أخرجه في المصنف [1/ 128] ، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 102] .

841 -قوله:"عن كثير":

هو ابن زياد البرساني، كنيته: أبو سهل الأزدي، البصري، يعد من أكابر أصحاب الحسن البصري الثقات قاله ابن أبي حاتم، عن أبيه، ووثقه ابن معين، والنسائي وغيرهما.

قوله:"وحفص":

هو ابن سليمان المنقري أحد الثقات، ومن أعلم الناس بقول الحسن وعلمه، وثقه الجمهور، وهو أحد أفراد المصنف، ليس له في الستة شيء.

قوله:"وفي الصلاة":

الشطر الثاني من هذا الأثر هو وجه المطابقة والشاهد فيه، إذ الشطر الأول متعلق بعدة المستحاضة إذا طلقت، أخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف [6/ 345 - 346] من حديث معمر، عن الزهري قوله: تعتد المستحاضة على أقرائها، قال معمر: وقاله الحسن أيضًا. وروى الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [5/ 158] من حديث مطر، عن عطاء، والحكم، والحسن في المستحاضة قالوا: تعتد بأيام أقرائها.

قوله:"أمسكت عن الصلاة":

فإذا انتهى وقت حيضها اغتسلت وصلت حتى لو رأت بعد ذلك الدم، انظر الأثر 844.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت