فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
842 -أخبرنا محمَّد، ثنا معتمر، عن أبيه قال: قلت لقتادة: امرأة كان حيضها معلومًا فزادت عليه خمسة أيام، أو أربعة أيام، أو ثلاثة؟ قال: تصلي. قلت: يومين؟ قال: ذاك من حيضها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
842 -قوله:"معلومًا":
أي أنها معتادة، أيام حيضها معروفًا ومعلومة.
قوله:"فزادت عليه":
يعني: فزادت أيام حيضها خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام، فصارت ترى الدم أيام طهرها.
قوله:"تصلي":
يعني: إذا لم تر دمًا تستنكره يشبه دم الحيض الذي لا يخفى عليها، ولذلك قال ابن سيرين لقتادة لما سأله: النساء أعلم بذلك، والمسألة متعلقة بأقل الحيض وأكثره، وطبيعة الدم الخارج الذي لا تخفى صفته على صاحبته كالصفرة والكدرة، فمن قال: أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وكان حيض المعتادة أقل من ذلك، جعل ما يظهر في أيام الإِمكان حيضًا، ولا يعتبر بأيام العادة، قال: الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [1/ 337] معلقًا على حديث معاوية بن سلام، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن أم بكر حدثته أن عائشة أخبرتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هي عرق -أو إنما هي عروق- وفي رواية أخرى: ترى الشيء من الدم بعد الطهر، قال: يحتمل أن يكون المراد به الصفرة ويحتمل أن يكون المراد به إذا جاوز خمسة عشر يومًا، وسيأتي مزيد من هذا في باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض.
وإسناد الأثر على شرط الصحيح، أخرجه من طريق المصنف الحافظ ابن حجر في التغليق [2/ 181] .
تابعه عن المعتمر: ابن أبي شيبة، أخرجه في المصنف [2/ 538] ، =