فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
851 -أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء -وذلك في الوقت- وللفجر غسلًا واحدًا، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها، ولا تمس المصحف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= إلى السواد، الدم العبيط المشرق الطري، فامسكي: يعني احسبي وأعددي تلك الأيام، فإنها حيضك، وما سواها أيام طهرك، والله أعلم.
851 -قوله:"ثنا سفيان":
هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو النخعي.
قوله:"وذلك في الوقت":
يعني آخر وقت المغرب، وأول وقت العشاء بحيث لا يخرج وقت المغرب الاختياري، فيكون الجمع حينئذ صوريًّا، والفرضان أُدِّيا في وقتيهما، دليل ما ذكرت رواية جرير، عن منصور: المستحاضة تجلس أيام حيضتها التي كانت تحيض، فإذا مضت تلك الأيام اغتسلت، ثم تؤخر من الظهر، وتعجل من العصر ثم تصليهما بغسل واحد، كل واحدة منهما في وقت، ثم لتغتسل للمغرب والعشاء، وتؤخر من المغرب، وتعجل من العشاء، ثم تصلي كل واحدة منهما في وقت، ثم تغتسل للفجر. فقوله: في وقت، يعني: في وقتها. والله أعلم.
قال أبو عاصم: والأصل في هذا الأثر، حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة في قصة سهلة بنت سهيل المتقدم برقم 822، 823، 831، 832، وقد تكلمنا عليه هناك وذكرنا الاختلاف فيه وأنه ليس بحجة.
والإِسناد على شرط الصحيحين، وهذا هو المشهور عن إبراهيم النخعي، رواه وحكاه أهل العلم عنه، وله في مسألة الصوم، وإتيان الزوجة عكس ما روي عنه هنا يأتي ذكره عند التعليق على الأثر الآتي برقم 884، وعلى هذا فله في المسألة قولان. قال محمَّد بن الحسن بعد إخراج هذا الأثر: لسنا نأخذ بهذا، =